الميرزا جواد التبريزي
68
منهاج الصالحين
معيناً في الخارج فالظاهر جوازه وإن كان الترك أحوط . ( مسألة 266 ) : الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً وأما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلًا . ( مسألة 267 ) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده . ( مسألة 268 ) : لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط ، ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله ، وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه اجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجاناً ، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضاً ولا تجب عليه اجرة الأرض وإن كان الوجوب أحوط . ( مسألة 269 ) : يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلًا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلًا أو قبل ذلك فإن قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلًا كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري وليس لصاحب الأرض إلّا مطالبة الأجرة ، وكذا الحال لو اشترى نخلًا . ( مسألة 270 ) : لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء للمشتري . ( مسألة 271 ) : يجوز بيع الزرع محصوداً ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ، بل تكفي فيه المشاهدة . ( مسألة 272 ) : لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه ، وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من